کتاب المکاسب-ج6-ص227
قال: لا بأس بذلك ” (1).
ورواية الحسين بن منذر، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله (2) ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني؟ قال: فقال: إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس.
قال: فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون: إنه إن جاء به بعد أشهر صح، قال: إنما هذا تقديم وتأخير ولا بأس (3) “.
وفي المحكي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلامقال: ” سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم، أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس ” (4).
وعن كتاب علي بن جعفر قوله: ” باعه بعشرة إلى أجل ثم اشتراه بخمسة بنقد ” (5)، وهو أظهر في عنوان المسألة.
(1) الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث الأول.
(2) كذا في ” ق “، والظاهر زيادة إحدى الكلمتين: إما ” له “، وإما ” من أجله “، وقد ورد الأول في الوسائل، والثاني في التهذيب.
(3) الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4.
(4) قرب الإسناد: 267، الحديث 1062، وعنه في الوسائل 12: 371، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6.
(5) مسائل علي بن جعفر: 127، المسألة رقم 100، وعنه في الوسائل 12: 371، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، ذيل الحديث 6.