پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص222

الدين على تأخيره إلى أجل بزيادة فيه.

فعن مجمع البيان عن ابن عباس: أنه كان الرجل من أهل الجارية (1) إذا حل دينه على غريمه فطالبه، قال المطلوب منه: زدني في الأجل أزيدك في المال، فيتراضيان عليه ويعملان به، فإذا قيل لهم: ربا، قالوا (2): هما سواء، يعنون بذلك: أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين سواء، فذمهم الله وألحق بهم الوعيد وخطأهم في ذلك بقوله تعالى:

(وأحل الله البيع وحرم الربا)

(3).

ويؤيده بل يدل عليه حسنة ابن أبي عمير أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى، فيأتيه غريمه فيقول له: أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته، أو: أنقدني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال: لا أرى به بأسا، إنه لم يزد على رأس ماله، قال الله تعالى:

(فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)

” (4) علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد

(1) كذا في ” ق ” – ظاهرا – و ” ف ” و ” ن “، وفي ” ش “: ” كان الرجل من أهل الجاهلية “، وفي المصدر: ” كان الرجل منهم.

“، وعلى فرض عدم السهو، فالمعنى المناسب ل‍ ” الجارية ” هنا هو ” النعمة “، راجع القاموس المحيط 4: 312، مادة ” جري “.

(2) في ” ق “: ” قال “.

(3) مجمع البيان 1: 389.

(4) الوسائل 13: 168، الباب 7 من أبواب أحكام الصلح، الحديث الأول.

والآية من سورة البقرة: 279.