کتاب المکاسب-ج6-ص217
بيعها (1)، فقال النبي صلى الله عليه وآله للأنصاري: ” اذهب فاقلعها (2) وارم بها وجه صاحبها ” (3) فأسقط ولايته على ماله.
ومقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض،
لأن امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقف ملكه عليه، لا أصل القبض الممكن تحققه منه كرها، مع كونالإكراه بحق بمنزلة الاختيار، فإن تعذر مباشرته – ولو كرها – تولاه الحاكم، لأن السلطان ولي الممتنع بناء على أن الممتنع من يمتنع ولو مع الإجبار.
ولو قلنا: إنه من يمتنع بالاختيار، جاز للحاكم تولي القبض عنه من دون الإكراه، وهو الذي رجحه في جامع المقاصد (4).
والمحكي عن إطلاق جماعة عدم اعتبار الحاكم (5).
وليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله، لعدم ولايته عليه مع رضا المالك بكونه في ذمته.
وعن السرائر: وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع وعدم وجوب الإجبار (6).
واستبعده [ غيره (7) ] (8)،
(1) كذا، والمناسب: ” بيعه “.
(2) تأنيث الضمير باعتبار ” النخلة ” الواقعة في الحديث.
(3) راجع الوسائل 17: 340 – 341، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1 و 3.
(4) جامع المقاصد 4: 248.
(5) نسبه في الجواهر (23: 116) بلفظ: ” بل قد يظهر من إطلاق الشيخينوابن حمزة.
“، وقال نحوه في مفتاح الكرامة 4: 483.
(6) السرائر 2: 288.
(7) لم يرد في ” ق “.
(8) استبعده الشهيد في الدروس 3: 205، وقرره صاحب الجواهر، انظر الجواهر 23: 117.