کتاب المکاسب-ج6-ص216
مسألة إذا كان الثمن – بل كل دين – حالا أو حل،
جب على مالكه قبوله عند دفعه إليه، لأن في امتناعه إضرارا وظلما، إذ لا حق له على من في ذمته في حفظ ماله في ذمته، والناس مسلطون على أنفسهم.
وتوهم: عدم الإضرار والظلم، لارتفاعه بقبض الحاكم مع امتناعه أو عزله وضمانه على مالكه، مدفوع: بأن مشروعية قبض الحاكم أو العزل إنما هي (1) لدفع هذا الظلم والإضرار المحرم عن المديون، وليسبدلا اختياريا عن قبض الحاكم أو العزل حتى يسقط الوجوب عن المالك لتحقق (2) البدل (3)، ألا ترى أن من يجب عليه بيع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوب لقيام الحاكم مقامه في البيع.
وكيف كان، فإذا امتنع بغير حق سقط اعتبار رضاه، لحديث نفي الضرار، بل مورده كان من هذا القبيل، حيث إن سمرة بن جندب امتنع من الاستئذان للمرور إلى عذقه الواقع في دار الأنصاري وعن
(1) في ” ش ” بدل ” هي “: ” يثبت “.
(2) في محتمل ” ق “: ” بتحقق “.
(3) في ظاهر ” ق “: ” المبدل “.