پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص211

وهو ظاهر الحدائق أيضا (1)، وما أبعد ما بينه وبين ما تقدم عنالتحرير.

ثم إن العلامة في المختلف ذكر في تقريب صحة المسألة: أنه مثل ما إذا قال المستأجر لخياطة الثوب: ” إن خطته فارسيا فبدرهم، وإن خطته روميا فبدرهمين ” وأجاب عنه بعد تسليم الصحة برجوعها إلى الجعالة (2).

(1) راجع الحدائق 19: 122 – 123.

(2) المختلف 5: 124 – 125.