کتاب المکاسب-ج6-ص207
تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفى من غير زيادة على الثمن الأقل (1).
وفي النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين على التخيير، مثل أن يقول: ” بعتك هذا بدينار أو درهم عاجلا أو إلى شهر أو سنة، وبدينارين أو درهمين إلى شهر أو شهرين أو سنتين ” كان البيع باطلا،فإن أمضى البيعان ذلك بينهما كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين (2)، انتهى.
وعن موضع من الغنية: قد قدمنا أن تعليق البيع بأجلين وثمنين، كقوله: ” بعت إلى مدة بكذا (3) وإلى اخرى بكذا ” يفسده، فإن تراضيا بإنفاذه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين بدليل إجماع الطائفة (4).
وعن سلار: ما علق بأجلين، وهو أن يقول: ” بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم وإلى شهرين بدرهمين ” كان باطلا غير منعقد (5)، وهو المحكي عن أبي الصلاح (6).
وعن القاضي: من باع شيئا بأجلين على التخيير، مثل أن يقول: ” أبيعك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا وبدرهمين أو دينارين إلى شهر أو
(1) حكاه في المختلف 5: 122 – 123.
(2) النهاية: 387 – 388.
(3) في ” ق “: ” كذا “، وفي المصدر: ” كذا بكذا “.
(4) الغنية: 230.
(5) المراسم: 176.
(6) الكافي في الفقه: 357.