پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص207

تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفى من غير زيادة على الثمن الأقل (1).

وفي النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين على التخيير، مثل أن يقول: ” بعتك هذا بدينار أو درهم عاجلا أو إلى شهر أو سنة، وبدينارين أو درهمين إلى شهر أو شهرين أو سنتين ” كان البيع باطلا،فإن أمضى البيعان ذلك بينهما كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين (2)، انتهى.

وعن موضع من الغنية: قد قدمنا أن تعليق البيع بأجلين وثمنين، كقوله: ” بعت إلى مدة بكذا (3) وإلى اخرى بكذا ” يفسده، فإن تراضيا بإنفاذه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين بدليل إجماع الطائفة (4).

وعن سلار: ما علق بأجلين، وهو أن يقول: ” بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم وإلى شهرين بدرهمين ” كان باطلا غير منعقد (5)، وهو المحكي عن أبي الصلاح (6).

وعن القاضي: من باع شيئا بأجلين على التخيير، مثل أن يقول: ” أبيعك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا وبدرهمين أو دينارين إلى شهر أو

(1) حكاه في المختلف 5: 122 – 123.

(2) النهاية: 387 – 388.

(3) في ” ق “: ” كذا “، وفي المصدر: ” كذا بكذا “.

(4) الغنية: 230.

(5) المراسم: 176.

(6) الكافي في الفقه: 357.