کتاب المکاسب-ج6-ص204
مسألة لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا، ففي المبسوط (1) والسرائر (2) وعن أكثر المتأخرين (3): أنه لا يصح.
وعلله في المبسوط وغيره بالجهالة، كما لو باع إما هذا العبد وإما ذاك.
ويدل عليه أيضا ما رواه في الكافي، أنه قال عليه السلام: ” من ساوم بثمنين: أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة ” (4).
ويؤيده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع (5)، وعن بيعين في بيع (6)
(1) المبسوط 2: 159.
(2) السرائر 2: 287.
(3) نسبه في الرياض 8: 214 إلى عامة من تأخر، ونسبه في مجمع الفائدة (8:327) إلى ظاهر الأكثر، وراجع تفصيله في مفتاح الكرامة 4: 428 – 432.
(4) الكافي 5: 206، الحديث الأول، والوسائل 12: 367، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث الأول.
(5) و (6) راجع الوسائل 12: 367 – 368، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث 3 و 4 و 5.