کتاب المکاسب-ج6-ص202
المشتري كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغوا (1)، فيكون فاسدا، بل ربما كان مفسدا، وإن أراد المقدار المحتمل للبقاء كان اشتراط مدة مجهولة، فافهم.
ثم إن المعتبر في تعيين المدة [ هل ] (2) هو تعينه في نفسه وإن لم يعرفه (3) المتعاقدان، فيجوز التأجيل إلى انتقال الشمس إلى بعض البروج – كالنيروز والمهرجان ونحوهما – أم لا بد من معرفة المتعاقدين بهما حين العقد؟ وجهان، أقواهما الثاني (4) تبعا للدروس وجامع المقاصد (5)، لقاعدة نفي الغرر.
وربما احتمل الاكتفاء في ذلك بكون هذه الآجال مضبوطة فينفسها كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق، حيث إن له شراء وزنة مثلا بعيار بلد مخصوص وإن لم يعرف مقدارها، وربما استظهر ذلك من التذكرة (6).
ولا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال، إذ المضبوطية في نفسه غير مجد (7) في مقام يشترط [ فيه ] (8) المعرفة، إذ المراد بالأجل الغير القابل
(1) في ” ش ” زيادة ما يلي: ” بل مخالفا للمشروع، حيث إن الشارع أسقط الأجل بالموت، والاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده “.
(2) لم يرد في ” ق “.
(3) كذا في ” ق “، والمناسب تأنيث الضمائر كما في ” ش “.
(4) في ” ق “: ” الأول “، وهو من سهو القلم.
(5) الدروس 3: 202، وجامع المقاصد 4: 231، ولكن ذكره المحقق في مبحث السلف، ولم نعثر عليه في هذا المبحث.
(6) استظهره في الجواهر 23: 101.
(7) كذا، والمناسب: ” في نفسها غير مجدية “.
(8) لم يرد في ” ق “.