کتاب المکاسب-ج6-ص200
مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
ير محتملة مفهوما ولا مصداقا للزيادة والنقصان الغير المسامح فيهما، فلو لم يعين كذلك بطل بلا خلاف ظاهرا، للغرر، ولما دل في السلم – الذي هو عكس المسألة – على وجوب تعيين الأجل وعدم جواز السلم إلى دياس أوحصاد (1).
ولا فرق في الأجل المعين بين الطويل والقصير.
وعن الإسكافي المنع عن التأخير إلى ثلاث سنين (2).
وقد يستشهد له بالنهي عنه في بعض الأخبار، مثل رواية أحمد بن محمد: ” قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني اريد الخروج إلى بعض الجبال – إلى أن قال: – إنا إذا بعناهم نسية كان أكثر للربح، فقال: نعم (3) بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث سنين؟ قال: لا ” (4).
(1) راجع الوسائل 13: 57 – 59، الباب 3 من أبواب السلف.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف 5: 136.
(3) في الوسائل: ” قال: فبعهم “.
(4) الوسائل 12: 366، الباب الأول من أحكام العقود، الحديث الأول.