پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص198

مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد،

علله في التذكرة: بأن قضية العقدانتقال كل من العوضين إلى الآخر، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها (1)، فيكون المراد من ” النقد ” عدم حق للمشتري في تأخير الثمن.

والمراد المطالبة مع الاستحقاق، بأن يكون قد بذل المثمن أو مكن منه، على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري (2).

ويدل على الحكم المذكور أيضا الموثق: ” في رجل اشترى [ من رجل ] (3) جارية بثمن مسمى، ثم افترقا؟ قال: وجب البيع، والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد ” (4).

ولو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضى الإطلاق على

(1) التذكرة 1: 546.

(2) انظر الصفحة 261، القول في وجوب القبض.

(3) من ” ش ” والمصدر.

(4) الوسائل 12: 366، الباب الأول من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.