پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص150

وأما حق الرهن، فهو من حيث كون الرهن وثيقة يدل على وجوب إبقائه وعدم السلطنة على إتلافه، مضافا إلى النص والإجماع على حرمة التصرف في الرهن مطلقا ولو لم يكن متلفا ولا ناقلا.

وأما سقوط الخيار بالتصرف الذي أذن فيه ذو الخيار، فلدلالة العرف، لا للمنافاة.

والحاصل: أن عموم ” الناس مسلطون على أموالهم ” لم يعلم تقييده بحق يحدث لذي الخيار يزاحم به سلطنة المالك،

فالجواز لا يخلو عن قوة

في الخيارات الأصلية.

وأما الخيار المجعول بشرط، فالظاهر من اشتراطه (1) إرادة إبقاء الملك ليسترده عند الفسخ، بل الحكمة في أصل الخيار هو إبقاء السلطنة على استرداد العين، إلا أنها في الخيار المجعول علة للجعل، ولا ينافي ذلك بقاء الخيار مع التلف، كما لا يخفى.

وعليه فيتعين الانتقال إلى البدل عند الفسخ مع الإتلاف.

وأما مع فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف كالاستيلاد، ففي تقديم حقالخيار لسبقه، أو الاستيلاد لعدم اقتضاء الفسخ لرد العين مع وجود المانع الشرعي كالعقلي، وجهان، أقواهما الثاني (2).

(1) في ” ش “: ” وأما الخيارات المجعولة بالشرط فالظاهر من اشتراطها “.

(2) في ” ش ” زيادة ما يلي: ” وهو اللائح من كلام التذكرة في باب الصرف، حيث ذكر: أن صحة البيع الثاني لا ينافي حكمه وثبوت الخيار للمتعاقدين “، وراجع التذكرة 1: 514، والعبارة فيها هكذا: ” لأن صحة البيع لا تنافي ثبوت الخيار لغير المتعاقدين “.