کتاب المکاسب-ج6-ص137
بصحة رهن ذي الخيار (1).
وجزم الشهيد والمحقق الثانيان بالحل (2)، نظرا إلى حصول الفسخ قبله بالقصد المقارن.
ثم إنه لو قلنا بحصول الفسخ قبيل هذه الأفعال فلا إشكال في وقوعها في ملك الفاسخ، فيترتب عليها آثارها، فيصح بيعه وسائر العقود الواقعة منه على العين، لمصادفتهما للملك.
ولو قلنا بحصوله بنفس الأفعال، فينبغي عدم صحة التصرفات المذكورة كالبيع والعتق من حيثعدم مصادفتهما لملك العاقد التي هي شرط لصحتها.
وقد يقرر المانع بما في التذكرة عن بعض العامة: من أن الشئ الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد، كما أن التكبيرة الثانية في الصلاة بنية الشروع في الصلاة يخرج بها عن الصلاة، ولا يشرع بها في الصلاة.
وبأن (3) البيع موقوف على الملك الموقوف على الفسخ المتأخر عن البيع.
وأجاب في التذكرة عن الأول بمنع عدم صحة حصول الفسخ والعقد بشئ واحد بالنسبة إلى شيئين (4).
وأجاب الشهيد عن الثاني بمنع
(1) الدروس 3: 391.
(2) راجع المسالك 3: 216، وجامع المقاصد 4: 310.
(3) ظاهر العبارة يقتضي أن هذا المانع موجود في التذكرة، ولكن لم نعثر عليه فيها، نعم نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 601 بلفظ: ” فاندفع أيضا ما قيل.
“، وذكر العلامة في التذكرة 1: 490: ” أنه لو باع شيئا بشرط أن يبيع إياه لم يصح.
وجاء الدور “.
(4) التذكرة 1: 538.