پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص111

ذي الحق أشكل، لعدم إحراز الموضوع، لأن الحق لا يتقوم إلا بالمستحق.

وكيف كان، ففي الإجماع المنعقد على نفس الحكم كفاية إن شاءالله تعالى.

بقي الكلام: في أن

إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال

فعلا، فلو فرض استغراق دين الميت لتركته لم يمنع انتقال الخيار إلى الوارث.

ولو كان الوارث ممنوعا لنقصان فيه – كالرقية أو القتل للمورث أو الكفر – فلا إشكال في عدم الإرث، لأن الموجب لحرمانه من المال موجب لحرمانه من سائر الحقوق.

ولو كان حرمانه من المال لتعبد شرعي

– كالزوجة غير ذات الولد، أو مطلقا بالنسبة إلى العقار، وغير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة – ففي حرمانه من الخيار المتعلق بذلك المال مطلقا، أو عدم حرمانه كذلك، وجوه، بل أقوال: ثالثها: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو عنه، فيرث في الأول، صرح به فخر الدين في الإيضاح (1)، وفسر به عبارة والده، كالسيد العميد (2) وشيخنا الشهيد في الحواشي (3).

ورابعها: عدم الجواز في تلك الصورة والإشكال في غيرها، صرحبه في جامع المقاصد (4).

(1) إيضاح الفوائد 1: 487.

(2) كنز الفوائد 1: 451.

(3) لا توجد لدينا، وحكاه عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 590.

(4) جامع المقاصد 4: 306.