پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص109

في أحكام الخيار (1)

الخيار موروث بأنواعه

بلا خلاف بين الأصحاب، كما في الرياض (2) وظاهر الحدائق (3).

وفي التذكرة: إن الخيار عندنا موروث، لأنه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه، وبه قال الشافعي إلا في خيار المجلس (4).

وادعى في الغنية: الإجماع على إرث خياري المجلس والشرط.

واستدل عليه – مع ذلك -: بأنه حق للميت، فيورث لظاهر القرآن (5).

وتبعه بعض من تأخر عنه (6)، وزيد عليه الاستدلال بالنبوي: ” ما ترك

(1) في ” ش “: ” الكلام في أحكام الخيار “.

(2) الرياض 8: 202.

(3) الحدائق 19: 70.

(4) التذكرة 1: 536.

(5) الغنية: 221.

(6) الظاهر – والله العالم – أن المراد به هو ابن ادريس في السرائر 2: 249، حيث قال: ” خيار المجلس والشرط، موروث عندنا “.