پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص107

الرابع ] (1) لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به

عند العقلاء فظاهر كلام جماعة من القائلين بإفساد الشرط الفاسد كونه لغوا غير مفسد للعقد.

قال في التذكرة في باب العيب: لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء ولا يزيد به المالية، فإنه لغو لا يوجب الخيار (2).

وقد صرح في مواضع اخر – في باب الشروط – بصحة العقد ولغوية الشرط (3).

وقد صرح الشهيد بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط كون العبد كافرا فبان مسلما (4).

ومرجعه إلى لغوية الاشتراط.

(1) لم يرد في ” ق “.

(2) التذكرة 1: 524.

(3) راجع التذكرة 1: 494، وفيها: ” فيما لو باع مكيلا أو موزونا أو مذروعابشرط أن يقال بمكيال معين – إلى أن قال: – صح البيع لكن يلغو الشرط “، والصفحة 495، والجزء 2: 12.

(4) الدروس 3: 215.