پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص99

باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق ” (1).

وحملها على الشرط الخارج عن العقد مخالف لتعليل فساده في هذه الرواية إشارة وفي غيرها صراحة بكونه مخالفا للكتاب والسنة.

فالإنصاف: أن الرواية في غاية الظهور.

ومنها: مرسلة جميل وصحيحة الحلبي: الاولى عن أحدهما عليهما السلام: ” في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم، إلا الميراث ” (2).

فإن الحكم بوجوب الوفاء بالأولين دون الثالث مع اشتراط الجميع في العقد لا يكون إلا مع عدم فساد العقد بفساد شرطه.

ولوقلنا بمقالة المشهور: من فساد اشتراط عدم البيع والهبة – حتى أنه حكي عن كاشف الرموز: أني لم أجد عاملا بهذه الرواية (3) – كان الأمر بالوفاء محمولا على الاستحباب ويتم المطلوب أيضا، ويكون استثناء اشتراط الإرث، لأن الملك فيه قهري للوارث، لا معنى لاستحباب وفاء

(1) الكافي 5: 486، الحديث الأول، والفقيه 3: 134، الحديث 3497، والتهذيب 7: 341، الحديث 1396، وراجع الوسائل 14: 559، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 2، و 16: 40، الباب 37 من كتاب العتق، الحديث 2.

(2) الوسائل 15: 49، الباب 40 من أبواب المهور، الحديث 3.

(3) كشف الرموز 1: 475.