کتاب المکاسب-ج6-ص97
إذا باعه بشرط أن يبيعه منه أو يشتريه منه لم يصح البيع الأول فكذا الثاني، أو لم يصح الثاني لأجل فساد الأول، إذ لا مفسد له غيره.
ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: ” سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة نقدا، أيحل؟ قال: إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس ” (1) ودلالتها أوضح من الاولى.
والجواب أما عن الاولى: فبظهور ” لا ينبغي ” في الكراهة، ولا مانع من كراهة البيع على هذا النحو، لا (2) أن البيع صحيح غير مكروه والوفاء بالشرط مكروه.
وأما عن الروايتين: فأولا: بأن الظاهر من الرواية (3) – بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد على خلاف قول الإمام عليه السلام في الرواية الاولى – هو رجوع البأس في المفهوم إلى الشراء، ولا ينحصر وجه فساده في فساد البيع، لاحتمال أن يكون من جهة عدم الاختيار فيه الناشئ عن التزامه في خارج العقد الأول، فإن العرف لا يفرقون في إلزام المشروط عليهبالوفاء بالشرط بين وقوع الشرط في متن العقد أو في الخارج، فإذا التزم به أحدهما في خارج العقد الأول كان وقوعه للزومه عليه عرفا، فيقع لا عن رضا منه فيفسد.
وثانيا: بأن غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه بيعه
(1) الوسائل 12: 371، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6.
(2) في ” ش ” بدل ” لا “: ” من “.
(3) في ” ش “: ” الروايتين “.