پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص90

الخشب المبيع صنما، لأن المعاملة على هذا الوجه أكل للمال بالباطل، ولبعض الأخبار (1).

وإنما الإشكال فيما كان فساده لا لأمر مخل بالعقد، فهل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد أم يبقى العقد على الصحة؟ قولان:حكي أولهما (2) عن الشيخ (3) والإسكافي (4) وابن البراج (5) وابن سعيد (6)، وثانيهما للعلامة (7) والشهيدين (8) والمحقق الثاني (9) وجماعة ممن تبعهم (10).

(1) راجع الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به.

(2) كذا في النسخ، ولكن المحكي في الموردين عكس ذلك، كما نبه عليه الشهيدي في حاشيته بقوله: ” ينبغي أن يقول ثانيهما عن الشيخ والإسكافي وابن البراج وابن سعيد، وأولهما للعلامة إلى آخره، فراجع كلماتهم ” هداية الطالب: 580، وراجع مفتاح الكرامة 4: 732، والجواهر 23: 211.

(3) المبسوط 2: 149.

(4) حكاه عنه العلامة في المختلف 5: 298.

(5) حكاه عنه العلامة أيضا في المختلف 5: 298، ولم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه، بل الموجود في المهذب 1: 389 الحكم بالفساد.

(6) الجامع للشرائع: 272.

(7) راجع المختلف 5: 298، والقواعد 2: 90، وغيرهما من كتبه.

(8) راجع الدروس 3: 214 – 215، واللمعة وشرحها (الروضة البهية) 3:505، والمسالك 3: 273.

(9) جامع المقاصد 4: 431.

(10) منهم الفاضل المقداد في التنقيح 2: 70 و 74، والمحقق الأردبيلي 8: 148، والمحقق السبزواري في الكفاية: 97، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 732.