پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص88

بالتقسيط في طرف (1) النقيصة (2).

وقد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا (3)، لأن البائع لم يقصد بيع الزائد والمشتري لم يقصد شراء البعض.

وفيه تأمل.

الرابع (4): أن تتبين الزيادة في مختلف الأجزاء،

وحكمه يعلم مما ذكرنا.

(1) في ” ش “: ” أطراف “.

(2) مثل صاحب الجواهر، انظر الجواهر 23: 232 وراجع مفتاح الكرامة 4: 743.

(3) لم نعثر على الحاكي عنه في متساوي الأجزاء، نعم حكي عنه في مختلف الأجزاء، راجع مفتاح الكرامة 4: 743، والمبسوط 2: 152 – 155.

(4) في ” ق “: ” الرابعة “.

وهو سهو.