پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص83

وظاهر السرائر وإيضاح النافع (1) حيث اختارا ذلك في مختلف الأجزاء، فيكون كذلك في متساوي الأجزاء بطريق أولى.

ويظهر من استدلال بعضهم على الحكم في مختلف الأجزاء كونه في متساوي الأجزاء مفروغاعنه.

وعن مجمع البرهان: أنه ظاهر القوانين الشرعية (2).

ووجهه – مضافا إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني – ما أشرنا إليه: من أن كون المبيع الشخصي بذلك المقدار وإن كان بصورة الشرط، إلا أن مرجعه إلى كون المبيع هذا القدر، كما لو كالا طعاما فاشتراه فتبين الغلط في الكيل، ولا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن لمجموع المقدار المعين المشترط هنا.

خلافا لصريح القواعد (3) ومحكي الإيضاح (4).

وقواه في محكي حواشي الشهيد والميسية (5) والكفاية (6).

واستوجهه في المسالك (7).

ويظهر

(1) حكى عنهم جميعا السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 744، وراجع المبسوط 2: 155، والشرائع 2: 35، والتحرير 1: 177، والتبصرة: 100، الفصل الثامن في التسليم، والمختلف 5: 267 – 268، والدروس 3: 198، والتنقيح الرائع 2: 76، والروضة 3: 267، والسرائر 2: 377، وإيضاح النافع (مخطوط) لا يوجد لدينا.

(2) مجمع الفائدة 8: 530.

(3) القواعد 2: 92 – 93.

(4) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 744، وراجع إيضاح الفوائد 1: 517.

(5) حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 744، ولا يوجدان لدينا.

(6) كفاية الأحكام: 90، وفيه: ” الأقرب.

“.

(7) المسالك 3: 280.