کتاب المکاسب-ج6-ص69
أن كل شرط يكون حقا مختصا للمشترط لا كلام ولا خلاف في عدم الإجبار عليه، وهو ظاهر أول الكلام السابق في التذكرة.
لكن قد عرفت قوله أخيرا: والأولى أن له إجباره عليه وان قلنا: إنه حق للبائع (1).
وما أبعد ما بين ما ذكره الصيمري وما ذكره في جامع المقاصد والمسالك: من أنه إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام في ثبوت الإجبار، حيث قال: واعلم أن في إجبار المشتري على الإعتاق وجهين: أحدهما: العدم، لأن للبائع طريقا آخر للتخلص (2) وهو الفسخ.
والثاني: له ذلك، لظاهر قوله تعالى:
(أوفوا بالعقود)
و ” المؤمنون عند شروطهمإلا من عصى الله ” وهو الأوجه (3)، انتهى.
وفي المسالك جعل أحد القولين ثبوت الخيار وعدم وجوب الوفاء، مستدلا له بأصالة عدم وجوب الوفاء، والقول الآخر وجوب الوفاء بالشرط، واستدل له: بعموم الأمر بالوفاء [ بالعقد ] (4)، والمؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله، انتهى (5).
وظاهره: وحدة الخلاف في مسألتي وجوب الوفاء والتسلط على الإجبار.
كما أن ظاهر الصيمري: الاتفاق على وجوب الوفاء، بل وعلى
(1) راجع الصفحة 67.
(2) في ” ق “: ” للفسخ “، والظاهر أنه من سهو القلم.
(3) جامع المقاصد 4: 422.
(4) كذا في ” ش ” والمصدر، وفي ” ق “: ” بالشرط “.
(5) المسالك 3: 274.