پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص53

لكن قال في الدروس: لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة لأنه بمنزلة الاشتراط، ولا يضر الجهالة لأنه تابع (1).

وقال في باب بيع المملوك: ولو اشتراه وماله صح، ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا: إنه يملك، وإن أحلناه اشترطا (2)، انتهى.

والمسألة محل إشكال، وكلماتهم لا يكاد يعرف التئامها، حيث صرحوا: بأن للشرط قسطا من أحد العوضين، وأن التراضي بالمعاوضة (3) وقع منوطا به، ولازمه كون الجهالة فيه قادحة.

والأقوى اعتبار العلم، لعموم نفي الغرر إلا إذا عد المشروط (4) فيالعرف تابعا غير مقصود بالبيع، كبيض الدجاج.

وقد مر ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين (5)، وسيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان (6)، إن شاء الله تعالى.

الشرط السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال،

كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع، فإن العلامة قد ذكر هنا: أنه مستلزم للدور.

قال في التذكرة: لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم يصح سواء

(1) الدروس 3: 216 – 217.

(2) الدروس 3: 226، وفيه بدل ” اشترطا “: ” اشترطنا “.

(3) في ” ش “: ” على المعاوضة “.

(4) في ” ش “: ” الشرط “.

(5) راجع الجزء الرابع، الصفحة 313.

(6) لم يتعرض قدس سره لمسألة بيع الحيوان فيما سيأتي.