پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص51

على (1) أن السلطنة على الزوجة من آثار الزوجية التي لا تتغير، فجعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة منافيا لهذا الأثر ولم يجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافيا.

وقد فهم الفقهاء من قوله: ” البيعان بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع ” (2) [ عدم ] (3) التنافي، فأجمعوا على صحة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار الشرعية للعقد، وكذا على صحة اشتراط الخيار بعد الافتراق.

ولو شك في مؤدى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأول (4)، فيبقى عموم أدلة الشرط سليما عن المخصص، وقد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب والسنة.

الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع، لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين، كما سيجئبيانه (5).

قال في التذكرة: وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع (6)، فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع (7)، انتهى.

(1) عبارة ” الدال على ” لم ترد في ” ش “، والظاهر زيادتها.

(2) راجع الوسائل 12: 346، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 3 و 4.

(3) لم يرد في ” ق “.

(4) كذا في ” ق “، والظاهر أن الصحيح: ” الثاني “، كما في ” ش “.

(5) انظر الصفحة 81.

(6) في ظاهر ” ق “: ” البيع “.

(7) التذكرة 1: 472.