کتاب المکاسب-ج6-ص47
والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات (1)، انتهى.
ومنها: [ ما ] (2) اشتهر بينهم: من جواز اشتراط الضمان في العارية وعدم جوازه في الإجارة، مستدلين: بأن مقتضى عقد الإجارة عدمضمان المستأجر (3).
فأورد عليهم المحقق الأردبيلي (4) وتبعه جمال المحققين في حاشية الروضة (5): بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك، إنما المسلم اقتضاء العقد المطلق المجرد عن اشتراط الضمان، نظير العارية.
ومنها: اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها، فقد جوزه جماعة (6)، لعدم المانع وللنص.
ومنعه آخرون (7)، منهم فخر الدين في الإيضاح، مستدلا: بأن مقتضى العقد تسلط الرجل على المرأة في الاستمتاع والإسكان (8)، وقد بالغ حيث (9) جعل هذا قرينة على حمل
(1) الدروس 3: 223 – 224، وراجع السرائر 2: 349، والوسائل 13: 175، الباب الأول من كتاب الشركة، الحديث 8.
(2) لم يرد في ” ق “.
(3) راجع مفتاح الكرامة 7: 253، والجواهر 27: 217.
(4) مجمع الفائدة 10: 69.
(5) حاشية الروضة: 365، ذيل قول الشارح: ” لفساد الشرط “.
(6) مثل الشيخ في بعض كتبه والقاضي وابن حمزة وغيرهم، وقد تقدم التخريج عنهم في الصفحة 30.
(7) كالشيخ في بعض كتبه الاخر والحلي والمحقق الثاني، راجع الصفحة 30.
(8) إيضاح الفوائد 3: 209.
(9) في ” ش ” بدل ” حيث “: ” حتى “.