کتاب المکاسب-ج6-ص38
وإن كان ترتب بعض الآثار قابلا لتغير حكمه إلى التحريم، كالسكنى فيما (1) اشترط إسكان البائع فيه مدة، وإسكان الزوجة في بلد اشترط أن لا يخرج إليه، أو وطأها مع اشتراط عدم وطئها أصلا، كما هو المنصوص (2).
ولكن الإنصاف: أنه كلام غير منضبط، فإنه كما جاز تغير إباحة بعض الانتفاعات – كالوط ء في النكاح، والسكنى في البيع – إلى التحريم لأجل الشرط، كذلك يجوز تغير إباحة سائرها إلى الحرمة.
فليس الحكمبعدم (3) إباحة مطلق التصرف في الملك والاستمتاع بالزوجة لأجل الشرط إلا لإجماع (4) أو لمجرد الاستبعاد، والثاني غير معتد به، والأول يوجب ما تقدم: من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة، مع أن هذا العنوان – أعني تحريم الحلال وتحليل الحرام – إنما وقع مستثنى في أدلة انعقاد اليمين، وورد: أنه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال (5)، وقد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائما، معللا: بأنه ليس لك أن تحرم ما أحل الله (6).
ومن المعلوم أن إباحة العصير لم تثبت من الأحكام الوضعية، بل هي من الأحكام التكليفية الابتدائية.
(1) في ” ش ” زيادة: ” لو “.
(2) تقدم تخريجه في الصفحة 35.
(3) في ” ش ” زيادة: ” تغير “.
(4) في ” ش “: ” للإجماع “.
(5) راجع الوسائل 16: 130، الباب 11 من أبواب الأيمان، الحديث 6 و 7.
(6) راجع الوسائل 16: 148، الباب 19 من أبواب الأيمان، الحديث 2.