کتاب المکاسب-ج6-ص30
عرفت وهن الثاني، والأول يحتاج إلى تأمل.
ومنها: أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية واشتهر عدم جوازه في عقد الإجارة، فيشكل أن مقتضى أدلة عدم ضمانالأمين (1) عدم ضمانه في نفسه من غير إقدام عليه، بحيث لا ينافي إقدامه على الضمان من أول الأمر، أو عدم مشروعية ضمانه وتضمينه ولو بالأسباب، كالشرط في ضمن ذلك العقد الأمانة (2) أو غير ذلك.
ومنها: اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر، فإنهم اختلفوا في جوازه، والأشهر على الجواز (3)، وجماعة على المنع (4) من جهة مخالفته للشرع من حيث وجوب إطاعة الزوج وكون مسكن الزوجة ومنزلها باختياره، وأورد عليهم بعض المجوزين (5): بأن هذا جار في جميع
(1) منها في الوسائل 13: 227، الباب 4 من أحكام الوديعة، و 235، الباب الأول من كتاب العارية.
(2) في ” ش “: ” في ضمن عقد تلك الأمانة “.
(3) كما في نهاية المرام 1: 406، وذهب إليه الشيخ في النهاية: 474، والقاضي في المهذب 2: 212، وابن حمزة في الوسيلة: 297، والمحقق في المختصر النافع: 190، والعلامة في المختلف 7: 153، والفاضل الإصفهاني في كشف اللثام (الطبعة الحجرية) 2: 82، والمحدث البحراني في الحدائق 24: 537.
(4) منهم الشيخ في المبسوط 4: 303، والخلاف 4: 388، المسألة 32 من كتاب الصداق، والحلي في السرائر 2: 590، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 13: 399.
(5) وهو السيد العاملي في نهاية المرام 1: 407، والسيد الطباطبائي في الرياض (الطبعة الحجرية) 2: 147.