پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص24

وفي رواية إبراهيم بن محرز، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقال عليه السلام: أنى يكون هذا! وقد قال الله تعالى:

(الرجال قوامون على النساء)

” (1).

وعن تفسير العياشي، عن ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل، وشرط عليها وعلى أهلها: إن تزوج عليها أو هجرها أو أتى عليها سرية فهي طالق، فقال عليه السلام: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته وتزوج عليها وتسرى وهجرها إن أتت بسبب ذلك، قال الله تعالى:

(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث)

(2)، (3) (احل لكم ما ملكت أيمانكم) (4)،

(واللتي تخافون نشوزهن.

(5) الآية ” (6).

ثم الظاهر أن

المراد ب‍ ” كتاب الله “

هو ما كتب الله على عباده من أحكام الدين وإن بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله، فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنما جعل في النبوي مخالفا لكتاب الله بهذا المعنى.

لكن

(1) الوسائل 15: 337، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 6، والآية في سورة النساء: 34.

(2) النساء: 3.

(3) في ” ش ” زيادة: ” وقال “.

(4) النساء: 3، والآية في المصحف الكريم هكذا:

(أو ما ملكت أيمانكم)

(5) النساء: 34.

(6) تفسير العياشي 1: 240، الحديث 121، وعنه في الوسائل 15: 31، الباب 20 من أبواب المهور، الحديث 6