کتاب المکاسب-ج6-ص22
بل قد جوز بعض (1) تخصيص عموم ما دل على عدم جواز الشرطالمخالف للكتاب والسنة.
لكنه مما لا يرتاب في ضعفه.
وتفصيل الكلام في هذا المقام وبيان
معنى مخالفة الشرط للكتاب [ والسنة ]
(2) موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذا الشرط، ثم التعرض لمعناها، فنقول: إن الأخبار في هذا المعنى مستفيضة، بل متواترة معنى: ففي النبوي المروي صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام: ” من اشترط شرطا سوى كتاب الله عز وجل، فلا يجوز ذلك له ولا عليه ” (3).
والمذكور في كلام الشيخ والعلامة (4) رحمه الله المروي من طريق العامة قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بريرة لما اشترتها عائشة وشرط مواليها عليها ولاءها: ” ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله! فما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق ” (5).
وفي المروي موثقا عن أمير المؤمنين عليه السلام: ” من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا
(1) لم نعثر عليه.
(2) لم يرد في ” ق “.
(3) الوسائل 15: 47، الباب 38 من أبواب المهور، الحديث 2.
(4) راجع الخلاف 3: 157 – 158، ذيل المسألة 249 من كتاب البيوع، والمختلف 5: 298 – 299، والتذكرة 1: 493.
(5) السنن الكبرى للبيهقي 10: 295، وكنز العمال 10: 322، الحديث 29615.