پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص21

صحيح به حمل عليه.

ومن هنا اختار في التذكرة صحة اشتراط: أن لا يأكل إلا الهريسة، ولا يلبس إلا الخز (1).

ولو اشترط كون العبد كافرا ففي صحته أو لغويته قولان للشيخ (2) والحلي (3): من تعلق الغرض المعتد به، لجواز بيعه على المسلم والكافر، ولاستغراق أوقاته بالخدمة.

ومن أن ” الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ” (4) والأغراض الدنيويةلا تعارض الاخروية.

وجزم بذلك في الدروس (5) وبما قبله العلامة قدس سره (6).

الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة،

فلو اشترط رقية حر أو توريث أجنبي كان فاسدا، لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شئ.

نعم، قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنة بأدلة الوفاء،

(1) التذكرة 1: 493.

(2) المبسوط 2: 130، والخلاف 3: 112، المسألة 185 من كتاب البيوع.

(3) السرائر 2: 357.

(4) الوسائل 17: 376، الباب الأول من أبواب موانع الارث، الحديث 11.

(5) الدروس 3: 215.

(6) المختلف 5: 189.