پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص20

إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ” (1) فإن المشروط (2) إذا كان محرما كان اشتراطه والالتزام به إحلالا للحرام، وهذا واضح لا إشكال فيه.

الثالث: أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء

نوعا، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له، ومثل له في الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات (3).

وقد صرح جماعة (4): بأن اشتراط الكيل أو الوزن بمكيال معين أو ميزان معين من أفراد المتعارف لغو، سواء في السلم وغيره، وفي التذكرة: لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه ولا يزيد به المالية، فإنه لغو لا يوجب الخيار (5).

والوجه في ذلك: أن مثل ذلك لا يعد حقا للمشروط له حتى يتضرر بتعذره فيثبت له الخيار، أو يعتني به الشارع فيوجب (6) الوفاء به ويكون تركه ظلما (7)، ولو شك في تعلق غرض

(1) انظر الصفحة 22.

(2) في ” ش “: ” الشرط “.

(3) بل مثل به لشرط غير مشروع، راجع الدروس 3: 215.

(4) منهم: العلامة في القواعد 2: 49، والتذكرة 1: 556، والشهيد في الدروس 3: 253، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 225، وراجع مفتاح الكرامة 4:453 – 454.

(5) التذكرة 1: 524.

(6) في ظاهر ” ق “: ” فوجب “.

(7) في ” ش ” زيادة: ” فهو نظير عدم إمضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتد بها عند العقلاء “.