پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص13

ثم قد يتجوز في لفظ ” الشرط ” بهذا المعنى فيطلق على نفس المشروط، كالخلق بمعنى المخلوق، فيراد به ما يلزمه الإنسان على نفسه.

الثاني: ما يلزم من عدمه العدم

من دون ملاحظة أنه يلزم من وجوده الوجود أو لا، وهو بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر، فليس فعلا لأحد (1)، واشتقاق ” المشروط ” منه ليس على الأصل ك‍ ” الشارط ” ولذا ليسا بمتضايفين في الفعل والانفعال، بل ” الشارط ” هو الجاعل و ” المشروط ” هو ما جعل له الشرط، ك‍ ” المسبب ” بالكسر والفتح المشتقين من ” السبب “.

فعلم من ذلك: أن ” الشرط ” في المعنيين نظير ” الأمر ” بمعنى المصدر وبمعنى ” الشئ “.

وأما استعماله في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أدواتالشرط فهو اصطلاح خاص مأخوذ من إفادة تلك الجملة لكون مضمونها شرطا بالمعنى الثاني، كما أن استعماله في ألسنة أهل المعقول والاصول في ” ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ” مأخوذ من ذلك المعنى، إلا أنه اضيف إليه ما ذكر في اصطلاحهم مقابلا للسبب.

فقد تلخص مما ذكرنا: أن للشرط معنيين عرفيين، وآخرين اصطلاحيين لا يحمل عليهما الإطلاقات العرفية، بل هي مرددة بين الاوليين، فإن قامت قرينة على إرادة المصدر تعين الأول، أو على إرادة الجامد تعين الثاني، وإلا حصل الإجمال.

(1) كذا في ” ق “، وفي ” ش ” بدل ” لأحد “: ” ولا حدثا “.