پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص11

في الشروط (1) التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها

الشرط يطلق في العرف على معنيين:

أحدهما: المعنى الحدثي، وهو بهذا المعنى مصدر ” شرط “، فهو شارط للأمر الفلاني، وذلك الأمر مشروط، وفلان مشروط له أو عليه.

وفي القاموس: ” أنه إلزام الشئ والتزامه في البيع وغيره ” (2) وظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازا أو غير صحيح.

لكن لا إشكال في صحته، لوقوعه في الأخبار كثيرا، مثل: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حكاية بيع بريرة: إن ” قضاء الله أحق،وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق ” (3).

وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الرد على مشترط عدم التزوج

(1) في ” ش “: ” القول في الشروط “.

(2) القاموس المحيط 2: 368، مادة ” شرط “.

(3) السنن الكبرى للبيهقي 10: 295، وكنز العمال 10: 322، الحديث 29615، وأورد بعضه في الوسائل 16: 40، الباب 37 من أبواب كتاب العتق، الحديث 1 و 2.