پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص417

من ” أوسط القيم المتعددة للصحيح والمعيب ” القيمة المتوسطة بين القيم لكل منهما من حيث نسبتهما إلى قيمة الآخر، فيكون مرادهم من أخذ قيمتين للصحيح والمعيب [ قيمة ] (1) متوسطة من حيث نسبة إحداهما إلى الاخرى بين أقوال جميع البينات المقومين للصحيح والفاسد.

وليس في كلام الأكثر أنه تجمع قيم الصحيح وتنتزع منها قيمة – وكذلك قيم المعيب – ثم تنسب إحدى القيمتين المنتزعتين إلى الاخرى.

قال في المقنعة: فإن اختلف أهل الخبرة عمل على أوسط القيم (2)ونحوه في النهاية (3).

وفي الشرائع عمل على الأوسط (4).

وبالجملة، فكل من عبر بالأوسط يحتمل أن يريد الوسط من حيث النسبة لا من حيث العدد (5).

(1) لم يرد في ” ق “.

(2) المقنعة: 597.

(3) النهاية: 393.

(4) الشرائع 2: 38.

(5) في ” ش ” زيادة ما يلي: ” هذا، مع أن المستند في الجميع هو ما ذكرنا: من وجوب العمل بكل من البينتين في قيمة نصف المبيع.

نعم، لو لم يكن بينة أصلا لكن علمنا من الخارج أن قيمة الصحيح إما هذا وإما ذاك – وكذلك قيمة المعيب – ولم نقل حينئذ بالقرعة أو الأصل، فاللازم الاستناد في التنصيف إلى الجمع بين الحقين على هذا الوجه، وقد عرفت أن الجمع بتعديل التفاوت، لأنه الحق، دون خصوص القيمتين المحتملتين.

والله العالم “.

+فهرست آيات أوفوا بالعقود/17 إلا أن تكون تجارة عن تراض/19 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل/20 أوفوا بالعقود/21 أوفوا بالعقود/23 أوفوا بالعقود/52 أوفوا بالعقود/52 أوفوا بالعقود/86 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم/158 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل/159 إلا أن تكون تجارة عن تراض/159 +