کتاب المکاسب-ج5-ص410
الاخرى ثلاثة أثمان، وينصف المجموع – أعني ستة ونصف (1) من اثني عشر جزءا – ويؤخذ نصفه وهو ثلاثة وربع، وقد كان في الأول ثلاثة.
وقد ينقص عن الأول، كما إذا اتفقا على أن قيمة المعيب ستة، وقال إحداهما: قيمة الصحيح ثمانية، وقال الاخرى: عشرة.
فعلى الأول: يجمع القيمتان ويؤخذ نصفهما تسعة، ونسبته إلى الستة بالثلث.
وعلى الثاني: يكون التفاوت على إحدى البينتين ربعا وعلى الاخرى خمسين فيؤخذ نصف (2) الربع ونصف الخمسين، فيكون ثمنا وخمسا، وهوناقص عن الثلث بنصف خمس.
توضيح هذا المقام: أن
الاختلاف إما أن يكون في الصحيح فقط
مع اتفاقهما على المعيب، وإما أن يكون في المعيب فقط، وإما أن يكون فيهما.
فإن كان في الصحيح فقط – كما في المثال الأخير – فالظاهر التفاوت بين الطريقين دائما، لأنك قد عرفت أن الملحوظ على طريق المشهور نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح المجعول قيمة منتزعة، وعلى الطريق الآخر نسبة المعيب إلى كل من القيمتين المستلزمة لملاحظة أخذ نصفه مع نصف الآخر ليجمع بين البينتين في العمل، والمفروض في هذه الصورة أن نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح – التي هي طريقة المشهور – مخالفة لنسبة نصفه إلى كل من
(1) كذا في ” ق “، والمناسب: ” نصفا ” كما في ” ش “.
(2) من هنا إلى قوله: ” وتوهم أن حكم شراء شئ.
” في الصفحة 414 مفقود من نسخة الأصل ” ق “.