کتاب المکاسب-ج5-ص409
والاخرى اثنين، اخذ للصحيح تسعة وللمعيب ثلاثة، والتفاوت بالثلثين،فيكون الأرش ثلثي الثمن (1).
ويحتمل الجمع بطريق آخر، وهو: أن يرجع إلى البينة في مقدار التفاوت ويجمع بين البينات فيه من غير ملاحظة القيم.
وهذا منسوب إلى الشهيد قدس سره على ما في الروضة (2).
وحاصله قد يتحد مع طريق المشهور كما في المثال المذكور، فإن التفاوت بين الصحيح والمعيب على قول كل من البينتين بالثلثين كما ذكرنا في الطريق الأول.
وقد يختلفان، كما إذا كانت إحدى قيمتي [ الصحيح ] (3) اثني عشر والاخرى ثمانية، وقيمة المعيب على الأول عشرة وعلى الثاني خمسة.
فعلى الأول: يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح أعني العشرة، ونصف قيمتي المعيب وهو سبعة ونصف، فالتفاوت بالربع، فالأرش ربع الثمن، أعني ثلاثة من اثني عشر لو فرض الثمن اثني عشر.
وعلى الثاني: يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب على إحدى البينتين بالسدس وعلى
(1) في ” ش ” زيادة ما يلي: ” ويمكن أيضا على وجه التنصيف فيما به التفاوت بينالقيمتين، بأن تعمل في نصفه بقول المثبت للزيادة، وفي نصفه الآخر بقول النافي، فإذا قومه إحداهما باثني عشر والآخر بثمانية اخذ في نصف الأربعة بقول المثبت وفي نصفها الآخر بقول النافي، جمعا بين حقي البائع والمشتري، لكن الأظهر هو الجمع على النهج الأول “.
(2) الروضة البهية 3: 478.
(3) لم يرد في ” ق “.