پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص402

قوله: ” وانتزعت ” إما راجع إلى رقبة العبد، أو إلى القيمة إذا باعه المجني عليه وأخذ قيمته، وهذا القيد غير موجود في باقي عبارات العلامة في كتبه الثلاثة.

وكيف كان: فالعبد المتعلق برقبته حق للمجني عليه يستوعب قيمته، إما أن يكون له قيمة تبذل بإزائه، أو لا، وعلى الأول: فلا بد أن يبقى شئ من الثمن للبائع بإزائه، فلا يرجع بجميع الثمن عليه.

وعلى الثاني: فينبغي بطلان البيع.

ولو قيل: إن انتزاعه عن ملك المشتري لحق كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع كان اللازم من ذلك – مع منعه (1) في نفسه – أن يكون الحكم كذلك فيما لو اقتص من الجاني عمدا.

وقد عرفت من التذكرة والقواعد الحكم بقسط من الثمن فيه.

وبالجملة، فالمسألة محل تأمل، والله العالم.

(1) في ” ش “: ” مع بعده “.