پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص396

غيرها والشهيدين في كتبهما (1)؟ وجهان: تردد بينهما في جامعالمقاصد (2).

وأقواهما الثاني، لأصالة عدم تسلط المشتري على شئ من الثمن، وبراءة ذمة البائع من وجوب دفعه، لأن المتيقن من مخالفة الأصل ضمان البائع لتدارك الفائت الذي التزم وجوده في المبيع بمقدار وقع الإقدام من المتعاقدين على زيادته على الثمن لداعي وجود هذه الصفة، لا في مقابلها، مضافا إلى إطلاق قوله عليه السلام في روايتي حماد وعبد الملك: إن (3) ” له أرش العيب ” (4)، ولا دليل على وجوب كون التدارك بجزء من عين الثمن، عدا ما يتراءى من ظاهر التعبير في روايات الأرش عن تدارك العيب ب‍ -: ” رد التفاوت إلى المشتري ” (5) الظاهر في كون المردود شيئا كان عنده أولا، وهو بعض الثمن.

لكن التأمل التام يقضي بأن هذا التعبير وقع بملاحظة أن الغالب

(1) راجع الدروس 3: 287، والمسالك 3: 299 – 300، والروضة 3: 474.

(2) جامع المقاصد 4: 194.

(3) في ” ش “: ” إنه “.

(4) راجع الوسائل 12: 415، الباب 4 من أبواب العيوب، الحديث 7، والصفحة 416، الباب 5 من أبواب العيوب، الحديث 3.

(5) لم نعثر على العبارة بلفظها، نعم يدل على مفادها ما ورد في أبواب الخيار وأبواب أحكام العيوب، منها ما ورد في الوسائل 12: 418، الباب 6 من أبواب أحكام العيوب، الحديث الأول، وفيه: ” يرد عليه فضل القيمة “، والصفحة 362، الباب 16 من أبواب الخيار، والصفحة 413، الباب 4 من أبواب أحكام العقود، وغيرهما.