پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص380

مسألة الثفل الخارج عن العادة

ي الزيت والبذر ونحوهما عيب يثبت به الرد والأرش، لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشئ.

وفي رواية ميسر بن عبد العزيز، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري زق زيت يجد فيه درديا؟ قال: إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده، وإن لم يكن يعلم فلهأن يرده ” (1).

نعم، في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: ” أن عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة، فوجد فيها ربا، فخاصمه إلى علي عليه السلام، فقال له علي عليه السلام: لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل: إنما بعته منه حكرة، فقال له علي عليه السلام: إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا ” (2) قال في الوافي: يقال:

(1) الوسائل 12: 419، الباب 7 من أبواب العيوب، الحديث الأول، نقله عن الكافي، ولكن الموجود في المتن أقرب وأشبه لما في التهذيب 7: 66، الحديث 283.

(2) الوسائل 12: 419، الباب 7 من أبواب العيوب، الحديث 3.