پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص364

ولعل من عمم العيب لما لا يوجب نقص المالية – كما في المسالك (1)، وعن جماعة (2) – أراد به مجرد موجب الرد، لا العيب الذي يترتب عليه كثير من الأحكام وإن لم يكن فيه أرش (3)، كسقوط خياره بتصرف أو حدوث عيب وغير ذلك.

وعليه يبتني قول جامع المقاصد، كما عن تعليق الإرشاد، حيثذكرا (4): أن اللازم تقييد قول العلامة: ” يوجب نقص المالية ” بقوله: ” غالبا ” ليندرج مثل الخصاء والجب (5)، لأن المستفاد من ذكر بعض الأمثلة أن الكلام في موجبات الرد، لا خصوص العيب.

ويدل على ذلك أنه قيد ” كون عدم الختان في الكبير المجلوب من بلاد الشرك ليس عيبا ” ب‍ ” علم المشتري بجلبه “، إذ ظاهره أنه مع عدم العلم عيب، فلولا أنه أراد بالعيب مطلق ما يوجب الرد لم يكن معنى لدخل علم المشتري وجهله في ذلك.

(1) المسالك 3: 290.

(2) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 611 عن الميسية، وقال: ” وهو قضية إطلاق المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والمراسم وفقه القرآن للراوندي والوسيلة والغنية.

“.

(3) لم ترد عبارة ” وإن لم يكن فيه أرش ” في ” ش “.

(4) في ” ش “: ” ذكر “.

(5) جامع المقاصد 4: 323 وحاشية الإرشاد (مخطوط): 262 والعبارة للأول.