کتاب المکاسب-ج5-ص357
وإنما هو شئ عرض أغلب الأفراد فصار مقتضى الحقيقة الثانوية، فالعيب لا يحصل إلا بزيادة الخراج على مقتضى الأغلب.
ولعل هذا هو الوجه في قول كثير منهم (1) – بل عدم الخلاف بينهم – في أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء.
وقد ينعكس الأمر فيكون العيب في مقتضى الحقيقة الأصلية، والصحة (2) من مقتضى الحقيقة الثانوية، كالغلفة فإنها عيب في الكبير، لكونها مخالفة لما عليه الأغلب.
إلا أن يقال: إن الغلفة بنفسها ليست عيبا إنما العيب كون الأغلف موردا للخطر بختانه، ولذا اختص هذا العيب بالكبير دون الصغير.
ويمكن أن يقال: إن العبرة بالحقيقة الأصلية والنقص عنها عيبوإن كان على طبق الأغلب، إلا أن حكم العيب لا يثبت مع إطلاق العقد حينئذ، لأنه إنما يثبت من جهة اقتضاء الإطلاق للالتزام بالسلامة، فيكون كما لو التزمه صريحا في العقد، فإذا فرض الأغلب على خلاف مقتضى الحقيقة الأصلية لم يقتض الإطلاق ذلك بل اقتضى عكسه، أعني التزام البراءة من ذلك النقص.
فإطلاق العقد على الجارية بحكم الغلبة منزل على التزام البراءة من عيب الثيبوبة، وكذا الغلفة في الكبير، فهي
(1) منهم: المحقق في الشرائع 2: 37، والمختصر النافع: 126، والعلامة في القواعد 2: 73، وغيره من كتبه، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 480 مع ادعائه عدم الخلاف بين الأصحاب، راجع تفصيل الأقوال في مفتاح الكرامة 4: 618، والجواهر 23: 276.
(2) في ” ش ” زيادة: ” بالخروج ” مع تبديل ” من ” ب ” إلى “.