پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص353

أنه يمكن جعل إقراره إنشاء (1).

ولعله لما اشتهر: من أن ” من ملك شيئا ملك الإقرار به ” كما لو ادعى الزوج الطلاق.

ويدل عليه بعض الأخبار الواردة فيمن أخبر بعتق مملوكه ثم جاء العبد يدعي النفقة على أيتام الرجل وأنه رق لهم (2).

وسيجئ الكلام في (3) هذه القاعدة.

وإن كان بعد انقضاء زمان الخيار – كما لو تلف العين – افتقر مدعيه إلى البينة، ومع عدمها حلف الآخر على نفي علمه بالفسخ إنادعى عليه علمه بفسخه.

ثم إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشتري المدعي للفسخ الأرش لئلا يخرج من الحقين، أم لا، لإقراره بالفسخ؟ وزاد في الدروس: أنه يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق، لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة، فيقع التقاص

(1) الدروس 3: 286.

(2) لم نعثر على الخبر، وقال السيد اليزدي في حاشيته على الكتاب – في الصفحة 95 ذيل قول المؤلف: ” ويدل عليه بعض الأخبار ” -: ” أقول الظاهر أن نظره إلى ما ورد بهذا المعنى فيمن أقر ببيع مملوكه ثم جاء وادعى الرقية، وإلا فلم نر خبرا في العتق على ما وصفه بعد الفحص، فيكون لفظ ” العتق ” غلطا من النسخة أو سهوا من القلم بدلا عن لفظ ” البيع “، وأما ما أشرنا إليه فهو الخبر عن محمد بن عبد الله الكاهلي، قال: قلت لأبي عبد الله: كان.

الخ “، راجع الوسائل 13: 53، الباب 26 من أبواب بيع الحيوان، وفيه حديث واحد.

(3) في ” ش ” زيادة: ” فروع “.