کتاب المکاسب-ج5-ص346
حلف، ولو صدقه على كون المبيع معيوبا وأنكر تعيين المشتري حلفالمشتري (1)، انتهى.
أقول: أما دعوى الخيانة، فلو احتاجت إلى الإثبات ولو كان معها أصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع، لوجب القول بتقديم [ قول ] (2) المشتري في المسألة الاولى وإن كانت هناك اصول متعددة على ما ذكرها في الإيضاح – وهي: أصالة عدم الخيار، وعدم حدوث العيب، وصحة القبض بمعنى خروج البائع من ضمانه – لأن أصالة عدم الخيانة مستندها ظهور حال المسلم، وهو وارد على جميع الاصول العدمية (3)، نظير أصالة الصحة.
وأما ما ذكره: من أصالة صحة القبض، فلم نتحقق معناها وإن فسرناها من قبله بما ذكرنا، لكن أصالة الصحة لا تنفع لإثبات لزوم القبض.
وأما دعوى سقوط حق الخيار فهي انما تجدي إذا كان الخيار المتفق عليه لأجل العيب – كما فرضه في الدروس – وإلا فأكثر الخيارات مما اجمع على بقائه مع التلف، مع أن أصالة عدم سقوط الخيار لا تثبتإلا ثبوته، لا وجوب قبول هذه السلعة إلا من جهة التلازم الواقعي بينهما.
ولعل نظر الدروس إلى ذلك (4).
(1) الدروس 3: 289.
(2) لم يرد في ” ق “.
(3) في ” ش “: ” العملية “.
(4) في ” ش “، وهامش ” ف ” زيادة: ” لكن للنظر في إثبات أحد المتلازمين بالأصل الجاري في الآخر مجال، كما نبهنا عليه مرارا “.