کتاب المکاسب-ج5-ص342
الميسية (1)، وتبعه في الرياض (2).
أقول: إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوى بحيث لا تسمع البينة بعد ذلك، ففيه إشكال.
نعم، لواريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البينة، فله وجه وإن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك منه، فيرد الحاكم اليمين على المشتري، فيحلف (3).
وهذا أوفق بالقواعد.
ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم – على القول به – بما إذا لم يختبر البائع المبيع، بل عن الرياض: لزوم الحلف مع الاختبار على البت قولا واحدا (4).
لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم، إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت، فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم، لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار، فافهم.
فرع: لو باع الوكيل، فوجد به المشتري عيبا
يوجب الرد رده على الموكل، لأنه المالك والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما امر به، فلا عهدة عليه.
(1) لا يوجد لدينا، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 659.
(2) الرياض 8: 274.
(3) مفتاح الكرامة 4: 659.
(4) الرياض 1: 540.