پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص339

مسائل في اختلاف المتبايعين وهو تارة في موجب الخيار، واخرى في مسقطه، وثالثة في الفسخ.

أما

الأول، ففيه مسائل:

الاولىلو اختلفا في تعيب المبيع

وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه، فالقول قول المنكر بيمينه.

الثانية لو اختلفا في كون الشئ عيبا

وتعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة كان الحكم كسابقه.

نعم، لو علم كونه نقصا كان للمشتري الخيار في الرد دون الأرش، لأصالة البراءة.

الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع

أو تأخره عن