کتاب المکاسب-ج5-ص337
وعلى الاستدلال بالغش – على العيب الخفي، بل هذا الجمع ممكن في كلمات الأصحاب مطلقا.
ومن أقوى الشواهد على ذلك أنه حكي عن موضع من السرائر: أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام ومحظور بغير خلاف (1)، مع ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه، فلاحظ.
ثم التبري من العيوب هل يسقط وجوب الإعلام في مورده كما عن المشهور (2)، أم لا؟ فيه إشكال، منشؤه (3): أن لزوم الغش من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحة، فإذا تبرأ من العيوب ارتفع الظهور، أو من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامدا والتبري لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة، فالتغرير إنما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل.
والأحوط الإعلام مطلقا كما تقدم عن المبسوط (4).
ثم إن المذكور في جامع المقاصد (5) والمسالك (6) وعن غيرهما (7): أنه
(1) السرائر 2: 297، ولكن ليس فيه نفي الخلاف، ولعل المراد من العبارة هكذا: ” بغير نقل خلاف “، ويؤيده أنه قال بعد الحكم في موضع منها بالاستحباب: ” وقال بعض أصحابنا: بل ذلك واجب “.
(2) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 629.
(3) في ” ش ” بدل ” منشؤه “: ” نشأ “، وزيادة: ” من دعوى صدق الغش ومن “.
(4) تقدم في الصفحة 335.
(5) جامع المقاصد 4: 333.
(6) المسالك 3: 129 و 285.
(7) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 629) عن إيضاح النافع والميسية، وحكم به في الجواهر 23: 246، أيضا.