کتاب المکاسب-ج5-ص335
مسألة قال في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا وكان المشتري بالخيار (1)، انتهى.
ومثله ما عن الخلاف (2).
وفي موضع آخر من المبسوط: وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب، والأول أحوط (3).
ونحوه عن فقه الراوندي (4).
ومثلهما في التحرير، وزاد الاستدلال عليه بقوله: ” لئلا يكون غاشا ” (5).
وظاهر ذلك كله عدم الفرق بين العيب الجلي والخفي.
وصريح التذكرة والسرائر (6) كظاهر الشرائع (7): الاستحباب مطلقا،
(1) المبسوط 2: 138.
(2) الخلاف 3: 125، المسألة: 211.
(3) المبسوط 2: 126.
(4) فقه القرآن 2: 56.
(5) التحرير 1: 183.
(6) التذكرة 1: 525 و 538، والسرائر 2: 296.
(7) الشرائع 2: 36.