پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص335

مسألة قال في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا وكان المشتري بالخيار (1)، انتهى.

ومثله ما عن الخلاف (2).

وفي موضع آخر من المبسوط: وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب، والأول أحوط (3).

ونحوه عن فقه الراوندي (4).

ومثلهما في التحرير، وزاد الاستدلال عليه بقوله: ” لئلا يكون غاشا ” (5).

وظاهر ذلك كله عدم الفرق بين العيب الجلي والخفي.

وصريح التذكرة والسرائر (6) كظاهر الشرائع (7): الاستحباب مطلقا،

(1) المبسوط 2: 138.

(2) الخلاف 3: 125، المسألة: 211.

(3) المبسوط 2: 126.

(4) فقه القرآن 2: 56.

(5) التحرير 1: 183.

(6) التذكرة 1: 525 و 538، والسرائر 2: 296.

(7) الشرائع 2: 36.