پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص334

عن قوة، مع ما تقدم من نفي الخلاف في الغنية في كونه على الفور (1).

ولا يعارضه ما في المسالك والحدائق: من أنه لا نعرف فيه (2) خلافا (3)، لأنا عرفناه ولذا جعله في التذكرة أقرب (4).

وكذا ما في الكفاية: منعدم الخلاف (5)، لوجود الخلاف، بل نفي الخلاف (6).

نعم (7) ما في الرياض: من (8) أنه ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة (9).

والتحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا المقام وعدمه، ولذا لم يتمسك في التذكرة للتراخي إلا به (10)، وإلا فلا يحصل من فتوى الأصحاب إلا الشهرة بين المتأخرين المستندة إلى الاستصحاب، ولا اعتبار بمثلها وإن قلنا بحجية الشهرة أو حكاية نفي الخلاف من باب مطلق الظن، لعدم الظن كما لا يخفى، والله العالم.

(1) تقدم في الصفحة 332.

(2) أي: في عدم سقوط الخيار بالتراخي.

(3) المسالك 3: 302، والحدائق 19: 117.

(4) التذكرة 1: 529، وفيه: ” لو علم بالعيب وأهمل المطالبة لحظة هل يسقط الرد؟ الأقرب أنه لا يسقط “.

(5) كفاية الأحكام: 94.

(6) لم ترد ” بل نفي الخلاف ” في ” ش “.

(7) كذا، والمناسب: ” ونعم “.

(8) في ” ش “: ” نعم في الرياض أنه “.

(9) الرياض 8: 260.

(10) التذكرة 1: 529، وفيه: ” لأن الأصل بقاء ما ثبت “.