کتاب المکاسب-ج5-ص328
موجبا له، لأن الصحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في البيع (1) التي لا يوجب فواتها أرشا، والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين – وهي المرسلة المتقدمة (2) – مختص بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش، والإجماع فيما نحن فيه غير متحقق، مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة (3).
هذا كله، مضافا إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب، وبها يدفع (4).
معارضة الضرر المذكور بتضرر البائع بالفسخ ونقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليما عن هذا العيب.
وكيف كان، فلو ثبت الإجماع أو استفيض نقله (5) على سقوط الرد بحدوث العيب والتغيير على وجه يشمل المقام، وإلا فسقوط الرد هنا محل نظر بل منع.
ومنها: ثبوت أحد مانعي الرد (6) في المعيب الذي لا يجوز أخذ
(1) في ” ش “: ” المبيع “.
(2) تقدمت في الصفحة 280.
(3) في الصفحة 306.
(4) في ” ش ” بدل ” وبها يدفع “: ” وهي المرجع بعد “.
(5) في ” ش “: ” بنقله “.
(6) قال الشهيدي قدس سره: ” يعني بهما: التصرف وحدوث العيب بعد القبض، وإنما عبر عنهما بمانعي الرد مع أنه جعل المسقطات أربعة، لأن ” الإسقاط ” الذي هو أحدها إنما هو من قبيل المسقط لا المانع، و ” تلف العين ” الذي هو ثالثها لا يبقى معه موضوع للرد حتى يعد مانعا، وجعل الأول أولا لتقدمه في كلامه، والثاني ثانيا لتأخره فيه “، هداية الطالب: 526.