پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص324

والأظهر في العرف هو المعنى الأول، والأنسب بمعنى البراءة هو الثاني.

وقد تقدم عن التذكرة المعنى الثالث (1)، وهو بعيد عن اللفظ، إلا أن يرجع إلى المعنى الأول.

والأمر سهل.

ثم إن تبري البائع عن العيوب مطلقا أو عن عيب خاص إنما يسقط تأثيره من حيث الخيار.

أما سائر أحكامه فلا، فلو تلف بهذا العيب في أيام خيار المشتري لم يزل ضمان البائع لعموم النص (2).

لكن في الدروس: أنه لو تبرأ من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري فالأقرب عدم ضمان البائع، وكذا لو علم المشتري به قبل العقد أو رضي به بعده وتلف في زمان خيار المشتري.

ويحتمل الضمان، لبقاء علاقة الخيار المقتضي لضمان العين معه.

وأقوى إشكالا ما لو تلف به وبعيب آخر تجدد في الخيار (3)، انتهى كلامه رفع مقامه.

ثم إن هنا امورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش بها: منها:

زوال العيب قبل العلم به،

كما صرح به في غير موضع من التذكرة (4)، ومال إليه في جامع المقاصد (5)، واختاره في المسالك (6).

(1) تقدم في الصفحة 322.

(2) راجع الوسائل 12: 351 و 355، الباب 5 و 8 من أبواب الخيار.

(3) الدروس 3: 283.

(4) التذكرة 1: 527 و 541.

(5) جامع المقاصد 4: 352.

(6) المسالك 3: 293.