پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص320

مسألة يسقط الرد والأرش

عا بامور: أحدها:

العلم بالعيب قبل العقد

بلا خلاف ولا إشكال، لأن الخيار إنما ثبت مع الجهل.

وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة (1).

وفيه نظر.

وحيث لا يكون العيب المعلوم سببا لخيار، فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص الذي له أحكام خاصة فسد الشرط وأفسد، لكونه مخالفا للشرع.

ولو أراد به مجرد الخيار كان من خيار الشرط ولحقه أحكامه، لا أحكام خيار العيب.

الثاني: تبري البائع عن العيوب إجماعا في الجملة على الظاهر المصرح به في محكي الخلاف (2) والغنية (3)، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع (4).

(1) تقدمت في الصفحة 280، واستدل به في الجواهر 23: 238.

(2) الخلاف 3: 127 – 128، المسألة 213 من كتاب البيوع.

(3) الغنية: 221 – 222.

(4) التذكرة 1: 525.